المتقي الهندي
113
كنز العمال
رجلا ووطئه حتى سلح ( 1 ) بأربعين قلوصا ( عب وابن أبي الدنيا في كتاب الاشراف ) . 40317 عن ابن المسيب قال قال عثمان : إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص ( عب ) . 40318 عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح ، فلم يقتص منه ، وقضى فيه بالدية كاملة ( ق ) . 40319 عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا : في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون ، وقالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور ( قط ، ق ، مالك ) . 40320 عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى فقال ، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ! فقام الضحاك بن سفيان قال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فقال عمر : ادخل الخباء حتى آتيك ، فلما نزل عمر أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر ، قال ابن شهاب : وكان
--> ( 1 ) سلح : سلح الطائر سلحا من باب نفع وهو منه كالنقوط من الانسان . اه ( 1 / 386 ) المصباح المنير . ب